سليمان بن الأشعث السجستاني
142
سنن أبي داود
3488 حدثنا مسدد ، أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم ، المعنى ، عن خالد الحذاء ، عن بركة ، قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله : عن بركة أبى الوليد ثم اتفقا عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن ، قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال : ( لعن الله اليهود ) ثلاثا ( إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ) ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان : ( رأيت ) وقال : ( قاتل الله اليهود ) . 3489 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : ثنا ابن إدريس ووكيع ، عن طعمة بن عمرو الجعفري ، عن عمر بن بيان التغلبي ، عن عروة بن المغيرة بن شعبة ، عن المغيرة ابن شعبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع الخمر فليشقص الخنازير ) . 3490 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن سليمان ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ، وقال : ( حرمت التجارة في الخمر ) . 3491 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، بإسناده ومعناه ، قال : الآيات الأواخر في الربا . ( 31 ) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 3492 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) . 3493 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ، يعنى جزافا . 3494 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى ، عن عبد الله ، أخبرني نافع ، عن ابن
--> 3489 - ليشقص الخنازير : أي ما دام قد استحل ثمن الخمر فقد خرج من جماعة المسلمين وصار من أكلة الخنازير فليذبحها وليأكل أي ليس له يطعم مع المسلمين . 3492 - لا يحق له إعادة بيعه قبل ان يتسلمه ويتأكد من حاله وكمه ووزنه أي لا يجوز البيع الذي يحصل في هذه الأيام بأن تباع بوالص الشحن قبل استلام البضاعة .